السعودية: لا تقييد لحرية العامل في السفر أو الانتقال لمنشأة أخرى
بوابة إفريقيا الإخبارية - متابعاتبوابة إفريقيا الاقتصاديةأفصحت وزارة العمل السعودية أن مبادرة «تحسين التعاقد»، التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021م، تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد أراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل، وفق ما نشرته صحيفة الوطن.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة، تخلق سوق عمل جاذبة ومعافاة من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.
أكد سطام الحربي اللقاء وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في العقد نفسه بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها، فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية، للبت فيها.
وأشار إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعد واحدة، سواء كان العامل مواطنا أو مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته، ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة.
واعتبر وكيل الوزارة للتفتيش أن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه يصبح مقيدا وملزما للطرفين حال موافقتهما عليه، وينبغي أن يكون ذلك وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام «أبشر»، بينما في الالتزامات الأخرى فلصاحب العمل الحق في المطالبة بها عبر الجهات ذات العلاقة.
ولفت «الحربى» إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة في حال انتهاء العقد، ولا يُمنع انتقال العامل قبل 60 يوما، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال الفترة المحددة.
من ناحيته، أكد المهندس هاني عبدالمحسن المعجل، وكيل الوزارة لسياسات العمل عدم وجود نظام للكفالة بل علاقة تعاقدية باشتراطات، مبينا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة على صاحب العمل الحالي، ومتناولا بالحديث صدور «التأشيرات التعويضية» عقب مغادرة العامل، بينما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.
وأوضح المهندس هاني عبدالمحسن المعجل أن هناك عدة أدلة ستصدر قريبا، لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبينا أن «التأشيرة التعويضية» تصدر مباشرة في اليوم الأول لمنشآت النطاق الأخضر، بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوما وفق الاشتراطات، ومشيرا إلى أن «التأشيرة التعويضية» أخف من شروط الاستقدام.
وتحدث عن اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد، مبينا أنها ستخضع للمراجعة، وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا عن سنوي، معتبرا أن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات، ومضيفا أنه إذا تم توقيع عقد لسنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد، فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي، التزاما بتعويض صاحب العمل الحالي قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.