كيف تعامل نظام القذافي مع مبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة وراء مياهها الإقليمية
الجبيب الأسود - بوابة إفريقيا الإخباريةبوابة إفريقيا الاقتصاديةطرحت الإتفاقية البحرية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، أسئلة عدة حول موضوع مسوغاتها في ظلب شبه إجماع على وجود دافع توسعي تركي تم إستدراج الرئاسي الليبي للإنخراط فيه
تعتمد الإتفاقية على مبدإ المنطقة الإقتصادية الخالصة ، وهي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية ،و تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري مقيسة من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي من إحدى أوجه التطور الهامة التي استحدثتها اتفاقية البحار الجديدة من أجل تحقيق التوازن بين مختلف المصالح.
وعّفت المادة 55 من اتفاقية قانون البحار المنطقة الاقتصادية الخالصة بانها (منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء وبموجبه تخضع حقوق الدول الساحلية وولايتها وحقوق الدولة الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية). ولا تمتد المنطقة الاقتصادية اكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
وللدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
ويرى الخبراء ان ملف تحديد المياه الاقليمية لكل دولة شائك ومعقد جدا . فالقانون الدولى يقر ان لكل دولة ساحلية الاحقية في بسط سيطرتها وسيادتها على جزء من البحر او المحيط الذي تطل عليه بمسافة 12 ميل بحري اي ( 22.2 كم) تقاس من اقصى مكان عن شاطئ تلك الدولة تنحصر فيه المياه فى حالة الجزر . ولكن تظل هناك قوانين دولية تمنح السفن الدولية التجارية والحربية حق العبور من تلك المياه بدون ان تلحق اى ضررا بالدولة صاحبة المياه الاقليمية . وحددت مسافات معينة للمياه الاقليمية للدولة . ففى عام 1982 تم اقرار الاتفاقية الدولية من الامم المتحدة وقعت عليها 100 دولة من الدول الاعضاء والتى يجب ان يصادق عليها 60 دولة حتي تصبح فاعلة وهذا لم يحدث الا عام 1994 وبذلك اصبحت هذه الاتفاقية قانونا دوليا رغم ان بعض الدول الكبري رفضت التوقيع عليه مثل امريكا وكندا . وتعطي هذه الاتفاقية الدول الحق في بسط السيطرة التامة وتمنع دخول اى سفن الا بإذن من الدولة حتى 12 ميل بحري و حق التنقيب عن البترول، والغاز حتى مسافة 350 ميلاً بحريًا( 648 كم) من الشاطئ، والصيد في حدود 200 ميل بحري، (.370.5كم) من سواحلها، وفي حدود المائتي ميلٍ بحريّ، والتي تسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة، يكون لجميع الدول حقوق أعالي البحار الخاصة بالملاحة، والطيران، ولكن تتحكم الدول الساحلية في جميع المصادر الاقتصادية في هذه المنطقة.
ولكن كيف تعاملت ليبيا مع هذه المسألة ؟
أعلنت ليبيا في مايو 2009، المنطقة الاقتصادية الخالصة لها ،وقالت أنها متفتحة على عقد اتفاقيات دولية لترسيم الحدود البحرية ، وبناء على قانون البحار الإقليمية، الصادر في 18 فبراير 1959، فإن عرض المياه الإقليمية الليبية هو 12 ميل بحري ، كما أعلنت منطقة حماية مصايد الأسماك بعرض 62 ميل، بداية من الحد الخارجي للبحار الإقليمية، قبل ذلك ،في 1 أبريل 2005أودعت اعلانها بالأمم المتحدة ، وفي 27 مايو 2009، أعلن المؤتمر الشعبي العام الليبي ( البرلمان السابق ) منطقة اقتصادية خالصة بالاتساق مع الاتفاقات الدولية الحاكمة وأودع الإعلان لدى الأمم المتحدة.
وجاء في نص القرار :
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (260) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بشأن إعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1959 مسيحي، بشأن تحديد المياه الإقليمية الصادر بتاريخ 14/02/1959 مسيحي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 37 لسنة 1373 و.ر، بشأن إعلان منطقة حماية صيد ليبية بالبحر المتوسط.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (104) لسنة 1373 و.ر، بشأن خطوط الأساس المستقيمة لقياس المياه الإقليمية والمناطق البحرية للجماهيرية العظمى.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (105) لسنة 1373 و.ر، بشأن تحديد منطقة حماية الصيد الليبية في البحر المتوسط.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين العاشر والثالث عشر لسنة 1377و.ر.
قـــــــــــررت :
مادة (1)
تعلن منطقة اقتصادية خالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له، تمتد إلى المدى الذي يخوله القانون الدولي، ويتم عند الاقتضاء تعيين الحد الخارجي لهذه المنطقة مع الدول المجاورة المعنية بمقتضى اتفاقيات تبرم على أساس القانون الدولي.
مادة (2)
تمارس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على منطقتها الاقتصادية الخالصة الحقوق السيادية لغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكافة الأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين، كما تكون لها الولاية التي يخولها القانون الدولي على هذه المنطقة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة الإجراءات، ويخطر به الأمين العام للأمم المتحدة.
إعلان بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
إن اللجنة الشعبية العامة بناء على ما تقرر في اجتماعيها العاديين العاشر والثالث عشر لسنة 1377 و.ر، تقرر ما يلي: -
أولا:
إعلان منطقة اقتصادية خالصة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له، تمتد إلى المدى الذي يخوله القانون الدولي، ويتم عند الاقتضاء تعيين الحد الخارجي لهذه المنطقة مع الدول المجاورة المعنية بمقتضى اتفاقيات تبرم على أساس القانون الدولي.
ثانيا:
تمارس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على منطقتها الاقتصادية الخالصة الحقوق السيادية لغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكافة الأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين، كما تكون لها الولاية التي يخولها القانون الدولي على هذه المنطقة.
ثالثا:
يعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات، ويخطر به الأمين العام للأمم المتحدة.
المنطقة الاقتصادية الخالصة
من بين ما استحدثته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م مفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة للدول الساحلية، وهي منطقة تقع وراء البحر الإقليمي وملاصقة له ويحكمها نظام قانوني مميز، يحدد عرضها، ويبين ما للدولة الساحلية فيها من حقوق وولاية وواجبات، كما يبين ما للدول الأخرى فيها من حقوق وواجبات.
وفيما يلي نبذة سريعة عن أهم ملامح هذا النظام من واقع هذه الاتفاقية:
1- عرض المنطقة: لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة أكثر من (200) ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
2- حقوق الدولة الساحلية في المنطقة: للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية ما يلي:
أ- حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها على التفصيل الذي يرد بالاتفاقية وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
ب- ولاية فيما يتعلق بما يلي:
1- إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.
2- البحث العلمي البحري.
3- حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
ج- حقوق وواجبات أخرى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م كحقها دون غيرها في إقامة وإجازة وتنظيم إقامة وتشغيل واستخدام الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وكالولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة، وكحفظ الموارد الحية والانتفاع بها، وكحقها في أن تتخذ, وهي تمارس حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في أن تتخذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها وفقاً لما تقتضيه الضرورة، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي اعتمدتها طبقاً لاتفاقية قانون البحار لعام 1982م.
3- حقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة: تتمتع جميع الدول، ساحلية أو غير ساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بحريات أعالي البحر المنصوص عليها في الاتفاقية والمتعلقة بالملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة دولياً كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة والمتفقة مع الأحكام الأخرى من اتفاقية قانون البحار.
وتولى الدول وهي تمارس حقوقها وتؤدي واجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدولة الساحلية وواجباتها، وتتمثل للقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة الساحلية وفق أحكام الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي.
4- حق الدولة غير الساحلية: يكون للدولة غير الساحلية الحق في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية بالشروط والاستثناءات التي حددتها الأحكام ذات العلاقة من الاتفاقية.
5- حق الدول المتضررة جغرافياً: يكون للدول المتضررة جغرافياً – وهي الدول الساحلية بما فيها المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة التي يجعلها موقعها الجغرافي معتمدة في حصولها على امتدادات كافية من السمك لأغراض تغذية سكانها أو جزء من سكانها على استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية، أو الإقليمية، وكذلك الدول الساحلية التي لا تستطيع إدعاء مناطق اقتصادية خالصة بها – يكون لهذه الدول المتضررة جغرافياً الحق في المشاركة على أساس منصف في استغلال جزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية بالشروط والاستثناءات التي حددتها الأحكام ذات العلاقة من الاتفاقية.
6- تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة: نصت أحكام الاتفاقية على أن يتم هذا التعيين بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير إليه في المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل التوصل إلى حل منصف.