الحكومة المغربية تصادق على مشاريع قوانيين في المجال التجاري
بوابة إفريقيا الإخباريةبوابة إفريقيا الاقتصاديةعقدت الحكومة النغربية اجتماعها الأسبوعي، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة ومشروع مرسوم لتطبيق المُقْتضيات المتعلقة بالشَّهْرِ في السِّجِل التجاري الالكتروني وإيداع القَوائِم التَّرْكِيبِيَة للشركات بطريقة إلكترونية ، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.20.715 بتغيير المرسوم المتعلق تطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول . وكذلك مشروع مرسوم بتطبيق المرسوم قانون المتعلق بسن تَدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِلين المُنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعامِلين لديهم المُصَرَّح بهم وبعض فئات العمال المسْتَقِلين والأشخاص غير الأُجَراء المؤَمَّنِين لدى الصندوق، المتَضَرِّرين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني. *الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة دراسة والمصادقة على مشروع قانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي في صيغته الجديدة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يروم مشروع هذا القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها، وذلك من خلال ما يلي:
- سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي؛
- جَعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات؛
- مَنْعُ الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي؛
- تخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي؛
- إلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما؛
- اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات؛
- منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة؛
- التَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة؛
- وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة؛
- فَرْضُ عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عنها في قوانين أخرى؛
- وضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير 1918 قَصْد ملائمة وضعيتهم مع مُسْتجدات هذا النص. *السجل التجاري الالكتروني دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم لتطبيق المُقْتضيات المتعلقة بالشَّهْرِ في السِّجِل التجاري الالكتروني وإيداع القَوائِم التَّرْكِيبِيَة للشركات بطريقة إلكترونية .
يأتي هذا المرسوم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية، ويأتي أيضا في إطار تنزيل استراتيجية الدولة من أجل تبسيط المساطر والخدمات الإدارية ودعم الخدمات الإلكترونية وتشجيع الولوج إليها، اعتبارا لأهميتها ودورها في تعزيز الشفافية وتحقيق السرعة والنجاعة والفعالية. هذا المرسوم تضمن عددا من المستجدات المهمة، منها :
- اعتماد نص تنظيمي واحد يتضمن جميع المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري، والإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية للشركات،
- اعتماد نماذج جديدة للتصاريح بالقيد بالسجل التجاري تستجيب والمقتضيات الجديدة المتعلقة بإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية وكذا التقييدات اللاحقة المتعلقة بها،
- تحديد كيفية التقييد بالسجل التجاري وكيفية التوصل بما يفيد هذا التقييد، حيث تم استحداث وثيقة جديدة وهي" الإشهاد بالتقييد" يتوصل به المصرح عبر المنصة الإلكترونية موقعا بطريقة إلكترونية من طرف كاتب الضبط تفيد التقييد المذكور،
- تحديد كيفية الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية ومرفقاتها والجهات المخول لها القيام بهذه العملية؛ - اعتماد الأرشفة الإلكترونية للعقود والوثائق المودعة عبر المنصة الإلكترونية لأجل التقييد بالسجل التجاري.
هذه المستجدات ستشكل قيمة مضافة للترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال، وستساهم في تطوير وتحديث منظومة السجل التجاري ، وهو ما سينعكس إيجابا على ترتيب المملكة في مؤشر مناخ الأعمال Doing Business ، ويدعم جهود الدولة لتوفير بيئة مناسبة وجيدة للاستثمار وإنتاج الثروة وتحقيق التنمية . * تسنيد الاصول دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر في 30) يونيو 2010( بتطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول، ويهدف هذا المرسوم، إلى تَعديل أحكام المادة 1-12 من المرسوم السَّالِف الذِّكر، وذلك بإحالة تحديد شروط وكيفيات مَنْح التَّمْويلات من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتَّسْنيد إلى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية: خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون الصادر في 15 سبتمبر 2020 ( بسن تَدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِلين المُنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعامِلين لديهم المُصَرَّح بهم وبعض فئات العمال المسْتَقِلين والأشخاص غير الأُجَراء المؤَمَّنِين لدى الصندوق، المتَضَرِّرين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم. ويُحَدِّدُ مَشْروع هذا المرسوم، صَرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلِّق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.
ويُحَدد مشروع هذا المرسوم أيضا، كيفيات التَّصْريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.